الموسوعة الحديثية


- لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10689
التخريج : أخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (1408) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - خطبة الرجل على أخيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه