الموسوعة الحديثية


- طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عمرُ فذَكرَ لَهُ ذلِكَ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ : فليراجعْها، فإذا طَهرت، يعني فإن شاءَ فليطلِّقْها، قلتُ لابنِ عمرَ : فاحتسب بِها، قالَ : ما يمنعُهُا؟ أرأيتَ إن عجزَ واستحمق.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3557
التخريج : أخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2184)، والترمذي (1175)، والنسائي (3555) واللفظ له، وابن ماجه (2022)، وأحمد (5504)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه