الموسوعة الحديثية


- ثَلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَنهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ أو نَقبُرَ فيهنَّ مَوتانا: حينَ تطلعُ الشَّمسُ بازغةً ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ، وحينَ تضيَّفُ للغروبِ حتَّى تغرُبَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1242
التخريج : أخرجه مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (565)، وابن ماجه (1519) واللفظ له، وأحمد (17420)
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته دفن ومقابر - أوقات النهي عن الدفن فيها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 568 )
((293- (‌831) وحدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي، عن أبيه؛ قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)).

[سنن أبي داود] (3/ 208)
((‌3192- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يحدث، أنه سمع عقبة بن عامر، قال: (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)) أو كما، قال)).

[سنن الترمذي] (3/ 339)
‌1030- حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني قال: (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)): ((هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات ((، وقال ابن المبارك: ((معنى هذا الحديث)) أن نقبر فيهن موتانا))، يعني: الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد، وإسحاق ((. قال الشافعي: ((لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة)).

[سنن النسائي] (1/ 277)
‌565- أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان- وهو ابن حبيب- عن موسى بن علي، عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 486 )
((‌1519- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، جميعا، عن موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب)).