الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.
خلاصة حكم المحدث : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما: أنه منقطع، وأن الَّذي رواه ليس بحافظ
الراوي : - | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3218
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل