الموسوعة الحديثية


- وأيُّما أعرابيٍّ حجَّ فمات قبل أن يهاجرَ أجزأتْ عنه فإن هاجرَ فعليه الحجُّ
خلاصة حكم المحدث : زيادة غريبة جدا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 304/1
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (3050)، والحاكم (1769)، والبيهقي (8875) بزيادة في أوله باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - حج الأعرابي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (4/ 349)
: 3050 - ثنا بندار، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى . أخبرني بندار، وأبو موسى قالا: ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا، قال أبو بكر: هذا - علمي - هو الصحيح بلا شك، قال أبو بكر: هذه اللفظة، وإذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما فتحها، وخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة، وبطلانها بعد فتح مكة

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 655)
: 1769 - حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا عفان، ثنا شعبة، وأخبرنا إسماعيل بن محمد الفقيه، بالري، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا أبو الوليد، ومحمد بن كثير، قالا: ثنا شعبة، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا أبو المثنى، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، وإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 325)
8875- وأخبرنا أبو الحسن المقرئ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أيما صبى حج ، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابى حج ، ثم هاجر فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق فعليه حجة أخرى .