الموسوعة الحديثية


- كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه إلى أبي موسى الأشعريِّ : أما بعدُ فإنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ، وسُنَّةٌ مُتَّبعةٌ، فافْهم إذا أُدلَى إليك، فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له، آسِ بين الناسِ في مجلسِك ووجهِك وقضائِك، حتى لا يطمع شريفٌ في حَيْفِك، ولا ييأسُ ضعيفٌ من عدلِك. البيِّنةُ على من ادَّعى، واليمينُ على من أنكر، والصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا. ومن ادَّعى حقًّا غائبًا فامدُدْ له أمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينةٍ فأَعطِه حقَّه، وإن أعجزَه ذلك استحللتَ عليه القضيةَ، فإنَّ ذلك هو أبلغُ في العُذرِ، وأجلى للعَمى، ولا يمنعك قضاءٌ قضيتَه اليومَ فراجعتَ فيه رأيَك فهُديت فيه لرُشدِك أن تراجعَ الحقَّ، فإنَّ الحقَّ قديمٌ، وليس يُبطلُه شيءٌ، ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل. والمسلمون عدولٌ بعضُهم على بعضٍ، إلا مُجرَّبًا عليه شهادةَ زورٍ، أو مجلودًا في حدٍّ، أو ظنينًا في ولاءٍ أو نسبٍ؛ فإنَّ اللهَ تولَّى من العبادِ السرائرَ، وستر عليهم الحدودَ إلا بالبينات والأيمانِ. ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدليَ إليك وفيما ورد عليك، مما ليس في قرآنٍ ولا سُنَّةٍ، ثم قايِسِ الأمورَ عند ذلك، ثم اعرف الأمثالَ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبِّها إلى اللهِ وأشبهِها بالحقِّ. وإياك والغضبَ والقلقَ والضجرَ والتأذِّي بالخصومِ؛ فإنَّ القضاءَ في مواطنِ الحقِّ مما يوجب اللهُ به الأجرَ، ويحسنُ به الذَّخرُ، فمن خلصَتْ نيَّتَه في الحقِّ، ولو على نفسه، كفاه اللهُ ما بينه وبين الناسِ، ومن تزيَّنَ بما ليس في نفسِه شانَه اللهُ عزَّ وجلَّ؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لا يقبلُ من العبدِ إلا ما كان له خالصًا، فما ظنُّك بثوابٍ عند اللهِ في عاجلِ رزقِه وخزائنِ رحمتِه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت
الراوي : جعفر بن برقان | المحدث : ابن تيمية | المصدر : منهاج السنة الصفحة أو الرقم : 6/71
التخريج : أخرجه البيهقي (20567)، والدارقطني (4471) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - جلوس الخصمين بين يدي الحاكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


منهاج السنة النبوية (6/ 71)
: ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشام، عن ‌جعفر بن برقان، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا . ومن ادعى حقا غائبا فامدد له أمدا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة فأعطه حقه ، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فإن ذلك هو أبلغ في العذر ، وأجلى للعمى ، ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ، فإن الحق قديم ، وليس يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . والمسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجربا عليه شهادة زور ، أو مجلودا في حد ، أو ظنينا في ولاء أو نسب ؛ فإن الله تولى من العباد السرائر ، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان . ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك وفيما ورد عليك ، مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، ثم اعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق . وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالخصوم ؛ فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ، ويحسن به الذخر ، فمن خلصت نيته في الحق ، ولو على نفسه ، كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله عز وجل ؛ فإن الله عز وجل لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا ، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته

‌السنن الكبير للبيهقي (20/ 445 ت التركي)
: 20567 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا ابن كناسة، حدثنا جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: إن ‌القضاء ‌فريضة ‌محكمة، ‌وسنة ‌متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية؛ فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق؛ لأن الحق قديم، لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلود في حد أو مجرب عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر؛ فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له

سنن الدارقطني (5/ 367)
: 4471 - حدثنا أبو ‌جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني ، نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش ، نا عيسى بن يونس ، نا عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح الهذلي ، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد فإن ‌القضاء ‌فريضة ‌محكمة ‌وسنة ‌متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك بحجة ، وأنفذ الحق إذا وضح ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة ، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر ، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة ، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر ، فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله ، فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته ، والسلام عليك