الموسوعة الحديثية


- يَقولُ: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَنِ ابتاعَ مُحفَّلةً ، فهو بالخِيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها مِثلَ -أو مِثلَيْ- لَبَنِها قَمحًا .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3446
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2240)، والطبراني (13/199) (13912)، والبيهقي (11037) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث