الموسوعة الحديثية


- أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل يعتضد [بغيره]
الراوي : سعد بن هشام | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/184
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار