الموسوعة الحديثية


- جاءَ نفرٌ من أَهْلِ العراقِ إلى ابنِ عبَّاسٍ، قالوا : إنَّا أنفَجنا ضَبُعًا فردَدناها بَينَنا فأصَبناها ومنَّا الحلالُ ومنَّا الحرامُ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إن كانَ ضبُعًا فَكَبشٌ سمينٌ، وإن كانَ ضبعةً فنَعجةٌ سمينةٌ. قالَ : فقالوا : يا أبا العبَّاسِ على كلِّ رجلٍ منَّا ؟ قالَ : لا ولَكِن تخارَجوا بينَكُم
خلاصة حكم المحدث : في سنده عبد الواحد بن زياد عن أبي شيبة قلت. أبو شيبة هذا قال ابن عدي لا يتابع على حديثه وكذا حكى العقيلي عن البخاري. وعبد الواحد خرج له في الصحيح ومع ذلك تكلموا فيه قال الذهبي قال ابن معين ليس بشيء
الراوي : مجاهد | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 5/204
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية علم - السؤال للانتفاع وإن كثر