الموسوعة الحديثية


-  كتبَ نَجدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن قَتلِ الوِلدانِ، فكتَبَ إليه: كتَبتَ تَسأَلُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُهم، وأنت فلا تَقتُلْهم، إلَّا أنْ تَعلَمَ منهم مِثلَ ما علِمَ صاحِبُ موسى مِن الغُلامِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3264
التخريج : أخرجه مسلم (1812)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8617)، وأحمد (3264) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أنبياء - موسى ديات وقصاص - تحريم القتل أنبياء - الخضر آداب عامة - ضرب الأمثال علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1445)
139- (1812) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله، عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: ((إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ وإنا زعمنا أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا))، (1812)- وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس، وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا سفيان، بهذا الحديث بطوله.

[السنن الكبرى للنسائي ـ العلمية] (5/ 185)
8617- أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن سعيد عن يزيد قال: كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم متى ينقضي يتمه وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب فقال بن عباس لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته اكتب يا يزيد كتبت تسأل عن الولدان إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقتلهم فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى وأما ذوو القربى فإنا نزعم أنا نحن هم وأبى ذلك علينا قومنا وأما اليتيم فينقضي يتمه إذا آنس منه رشدة وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء.

[مسند أحمد] ـ الرسالة (5/ 310)
3264- حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان، فكتب إليه: كتبت تسألني عن قتل الولدان، (( وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتلهم))، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم مثل ما علم صاحب موسى من الغلام.