الموسوعة الحديثية


- «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا.
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 2265
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (845)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994)، وابن عدي في ((الكامل)) (2/ 373) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل الطهر وأكثره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (2/ 170)
2266 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا الباغندي محمد بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن عوف قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، فذكره [[أخبرنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا، يقول: عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الحيض للجارية، والثيب أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة]]

سنن الدارقطني (1/ 405)
845 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم , نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي , نا عمرو بن عون , أنا حسان بن إبراهيم الكرماني , أنا عبد الملك , عن العلاء , قال: سمعت مكحولا , يقول عن أبي أمامة الباهلي , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام , فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها قضت , ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة , ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا , فإن غلبها فلتعليها بأخرى , فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر. لا يثبت عبد الملك , والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 549)
[[994]] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح). وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها فلا تقطع الصلاة وإن قطر"

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 373)
أخبرنا بهلول بن إسحاق، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء يقول: سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب، التي قد أيست من المحيض ثلاثا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة، تقضي ما زاد على أيام أقرائها، ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا، يعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحتش كرسفا، فإن غلبها في الصلاة، فلا تقطع الصلاة، وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم.