الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص للحائضِ أن تصدرَ قبل أن تطوفَ إذا كانت قد طافتْ في الإفاضةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/289
التخريج : أخرجه أحمد (3505) واللفظ له، والطبراني (11/ 110) (11206) باختلاف يسير، وأصل الحديث في صحيح البخاري (1755) ومسلم (1328).
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الإفاضة يوم النحر حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 455)
3505- حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، إذا كانت قد طافت في الإفاضة))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 110)
11206- حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا عثمان بن عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت.

[صحيح البخاري]- ط السلطانية 179)
‌1755- حدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض))

[صحيح مسلم] (2/ 963)
380- (1328) حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لسعيد، قالا: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض))