الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه عُمَرُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُقَدَّمٍ، عن الحَجَّاجِ بنِ أَرْطاةَ، عن مَكْحولٍ، عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ مُحَيرِيزٍ، قال: سألْتُ فَضالةَ بنَ عُبَيدٍ فقُلتُ: أرأيتَ تعليقَ اليَدَينِ مِنَ العُنُقِ، أمِنَ السُّنَّةِ؟ فقال: أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارِقٍ، فأمَرَ به فقُطِعَت يَدُه، ثُمَّ أَمَر به فعُلِّقَت في عُنُقِه؟
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: عَبدُ اللهِ بنُ مُحَيريزٍ، قال: سأَلْتُ فَضالةَ.
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1376
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه