الموسوعة الحديثية


- مَن نذرَ نذرًا لم يسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذرَ نذرًا لا يطيقُهُ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً من وجه غير قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/45
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً باختلاف يسير، وابن ماجه (2128) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
|أصول الحديث