الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/652
التخريج : أخرجه أبو داود (2114) واللفظ له، والترمذي (1145) بنحوه، والنسائي (3356)، وابن ماجه (1891)، وأحمد (18464) باختلاف يسير والرواية أخرجها أبو داود (2116)، والترمذي (1145)، والنسائي (3355)، وأحمد (18462)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها عدة - عدة غير المدخول بها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه