الموسوعة الحديثية


- عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ أنَّهُ: نَهَى عن لُبستينِ، وعن مَجلسينِ، أمَّا اللُّبستانِ فتصلِّي في السَّراويلِ ليسَ عليكَ شيءٌ غيرُهُ، والرَّجلُ يصلِّي في الثَّوبِ الواحدِ ولا يتوشَّحُ بِهِ، والمجلسُ: أن يجلِسَ بالثَّوبِ الواحدِ فيُبصَرَ عورتُهُ، ويجلسَ بينَ الظِّلِّ والشَّمسِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 155
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها آداب المجلس - الجلوس بين الظل والشمس صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة