الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/6
التخريج : أخرجه البزار (6350)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 376) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد إيمان - اليوم الآخر عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (13/ 39)
6350- حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، حدثنا أبو عاصم، حدثنا زمعة، عن الزهري، عن أنس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن أنس إلا زمعة.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 376)
حدثنا محمد بن علي بن مخلد، ثنا محمد بن يونس الشامي، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها غريب من حديث الزهري عن أنس بن مالك، تفرد به عنه زمعة