الموسوعة الحديثية


- رَأيْتُ رَجُلًا جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَدَحٍ مِن نَبيذٍ وهو عنْدَ الرُّكْنِ، فدَفَعَ القَدَحَ إليه، فرَفَعَه إلى فيه، فوَجَدَه شَديدًا، فرَدَّه على صاحِبِه، فقالَ رَجُلٌ مِن القَوْمِ: يا رَسولَ اللهِ، أَحَرامٌ هو؟ فقالَ: "علَيَّ بالرَّجُلِ"، فأُتِيَ به، فأُخِذَ مِنه القَدَحُ، ثُمَّ دَعا بماءٍ، فصَبَّه فيه، ثُمَّ رَفَعَه إلى فيه فقَطَّبَ ، ثُمَّ دَعا بماءٍ أيضًا، فصَبَّ فيه، ثُمَّ قالَ: "إذا اغْتَلَمَتْ عليكم هذه الأَوْعِيةِ فاكْسِروا مُتونَها بالماءِ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك بن نافع وليس بمشهور، ولا يحتج بحديثه، ولا يتابع على هذا من روايته، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ذكر هذا كله النسائي. ويقال: عبد الملك بن نافع، ويقال: عبد الملك بن القعقاع وهما واحِد، ويقال: رجلان. رواه جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن مالك بن القعقاع عن ابن عمر رفعه بمعناه. ذكره الدارقطني وقال: كذا قالَ مالك بن القعقاع. وقال غيره: عن عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع وهو رجل مجهول ضعيف.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 168
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - ما يحل من الأشربة علم - الإيجاز في الفتوى علم - سؤال العالم عما لا يعلم