الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَهُ مُصدِّقًا على سعدِ بنِ هُذَيْمٍ. فأتى حمزةَ بمالٍ ليصدِّقَهُ. فإذا رجلٌ يقولُ لامرأتِهِ: أدِّ صدقةَ مالِ مولاكِ وإذا المرأةُ تقولُ لَهُ: بل أنتَ فأدِّ صدقةَ مالِ ابنَكَ. فسألَ حَمزةُ عن أمرِهِما وقولِهِما فأُخْبِرَ أنَّ ذلِكَ الرَّجلَ زَوجُ تلكَ المرأةِ، وأنَّهُ وقعَ على جاريةٍ لَها فولَدَت ولدًا فأعتَقتْهُ امرأتُهُ. قالوا: فَهَذا المالُ لابنِهِ من جاريتِها. فقالَ حمزةُ: لأرجُمنَّكَ بأحجارِكَ. فقيلَ لَهُ: أصلحَكَ اللَّهُ إنَّ أمرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فجلدَهُ عمرُ مائةً ولم يرَ عليهِ الرَّجمَ. فأخذَ حمزةُ بالرَّجلِ كَفيلًا حتَّى يقدَمَ على عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فيسأله عمَّا ذَكَرَ مِن جلدِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ إيَّاهُ ولم يرَ عليهِ رجمًا فصدَّقَهُم عمرُ بذلِكَ من قولِهِم، وقالَ: إنَّما درأَ عنهُ الرَّجمَ عُذرَهُ بالجهالةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : حمزة بن عمرو الأسلمي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/495
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4876) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8377) باختلاف يسير، والبخاري (2290) معلقًا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - فرض الزكاة حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 147)
4876 - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد قال: حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم. فأتى حمزة بمال ليصدقه. فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك وإذا المرأة تقول له: بل أنت أد صدقة مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة , وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم. فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه , فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله تعالى عنه إياه ولم ير عليه الرجم. فصدقهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم , وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية. فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم , ولم ينكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه ما كان عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجيء أمر عمر رضي الله عنه في إقامة الحد عليه. فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه وما رواه النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما في حديث حمزة أيضا من جلد عمر رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة , تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دل على ما روى النعمان , عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلد الزاني بجارية امرأته مائة , أنه أراد بذلك , التعزير أيضا. فقد وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق رضي الله عنه , ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو رضي الله عنهم فقالوا به. وقد أنكر على علي عبد الله رضي الله عنه في هذا قضاءه , بما قد نسخ

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (10/ 618)
8377 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه حمزة، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا على بني سعد بن هذيم قال: فأتى حمزة بمال له ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأة: خذي مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت أو صدقه مال ابنك، فسأله حمزة بن عمرو عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقال له أهل الماء: أصلحك الله، إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده مائة لم ير عليه الرجم. قال: فأخذ حمزة بالرجل كفلا حتى قدم على عمر بن الخطاب فسأله عما ذكر أهل الماء من جلد عمر إياه مائة جلدة وأنه لم ير عليه رجما. قال: فصدقهم عمر بذلك من قولهم، وإنما درأ عنه الرجم، لأنه عذره بالجهالة.

[صحيح البخاري] (3/ 95)
2290 - وقال أبو الزناد: عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه، بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة وقال جرير، والأشعث، لعبد الله بن مسعود: في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن