الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"،
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6721
التخريج : أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4483)، وأحمد (6721) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 273)
3456- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله))

[سنن الترمذي] (3/ 542)
1247- أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)): هذا حديث حسن ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله))

[سنن النسائي] (7/ 251)
4483- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله))

[مسند أحمد] (11/ 329 ط الرسالة)
6721- حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله))