الموسوعة الحديثية


- لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتاعَ أو يَذَرَ. زادَ الدَّارَقُطْنيُّ: "إلَّا الغَنائِمَ والمَواريثَ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 232
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها