الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فدخلَ بِها، فوجدَها بَرصاءَ، أو مجنونةً، أو مجذُومةً، فلَها الصَّداقُ بمسيسِهِ إيَّاها، وَهوَ لَه علَى مَن غرَّهُ مِنها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 301
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (818) بلفظه، ومالك (1921)، وعبد الرزاق (10679) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث