الموسوعة الحديثية


- مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا ورِمِّيَّا يَكونُ بينَهم بحَجَرٍ أو بسَوطٍ أو بعَصًا، فعَقلُه عَقلُ خَطأٍ، ومَن قَتَلَ عَمدًا فقَوَدُ يَدِه، ومَن حالَ بينَه وبينَه، فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عَدلًا .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4900
التخريج : أخرجه أبو داود (4591)، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث