الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدْها ولا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها، ولا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْها ولو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2152
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه