الموسوعة الحديثية


- قال: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا تُوُفِّيَ أحَدُكم فوجَدَ شيئًا فَلْيُكَفَّنْ في ثَوبٍ حِبَرَةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3150
التخريج : أخرجه أبو داود (3150)، والبيهقي (6774)، واللفظ لهما، وأحمد (14601)، باختلاف يسير، ومسلم (943)، بمعناه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البرود والحبرة والشملة جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه جنائز وموت - صفة الكفن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 198)
: 3150 - حدثنا الحسن بن الصباح البزاز، حدثنا إسمعيل يعني ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب يعني ابن منبه، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا ‌فليكفن ‌في ‌ثوب ‌حبرة

السنن الكبير للبيهقي (7/ 248 ت التركي)
: 6774 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثنى إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة

[مسند أحمد] (22/ 451 ط الرسالة)
: 14601 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة

[صحيح مسلم] (2/ 651 )
: 49 - (943) حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وقبر ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا كفن أحدكم أخاه ‌فليحسن ‌كفنه"