الموسوعة الحديثية


- بَقيَتْ لك واحدةٌ، قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2188
التخريج : أخرجه أبو داود (2188) واللفظ له، والنسائي (3427)، وأحمد (2031) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الأمة طلاق - طلاق العبد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 257)
2188 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإسناده [حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب، أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل] ومعناه [استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم] بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك، لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة، قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى، عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء روى الزهري، عن أبي الحسن أحاديث، قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث

سنن النسائي (6/ 154)
3427 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، أن أبا حسن، مولى بني نوفل أخبره، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس، فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه معمر "

[مسند أحمد] (3/ 472)
2031 - حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره، أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم