الموسوعة الحديثية


- قُتِلَ رجلٌ على عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرُفِعَ ذلِكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فدفعَهُ إلى وليِّ المقتولِ فقالَ القاتِلُ يا رسولَ اللَّهِ واللَّهِ ما أردتُ قتلَهُ قالَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للوليِّ أما إنَّهُ إن كانَ صادقًا ثمَّ قتلتَهُ دخلتَ النَّارَ قالَ فخلَّى سبيلَهُ قالَ وَكانَ مَكْتوفًا بنسعةٍ فخرجَ يجرُّ نِسعتَهُ فسُمِّيَ ذا النِّسعَةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4498
التخريج : أخرجه أبو داود (4498) واللفظ له، والترمذي (1407)، والنسائي (4722)، وابن ماجه (2690)
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قيامة - العفو عن المظالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث