الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ يباعَ ثمرٌ حتَّى يُطعَمَ أو صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٍ في ضَرعٍ أو سمنٌ في لبنٍ
خلاصة حكم المحدث : من حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف وقد روياه من وجه آخر موقوفاً وهو أصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/10
التخريج : أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، والبيهقي (11174) باختلاف يسير، وقوله : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم" أصله في صحيح البخاري (2246)، ومسلم (1537).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث