الموسوعة الحديثية


- ما أخرَجنا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا صاعًا مِن دَقيقٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن سلتٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ.  
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 259/15
التخريج : أخرجه الدارقطني (2099) بلفظه، والبخاري (1506)، ومسلم (985) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - زكاة الفطر زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (3/ 77)
: 2099 - حدثنا إبراهيم بن حماد ، ثنا العباس بن يزيد ، ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، أنه سمع أبا ‌سعيد الخدري ، يقول: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ‌صاعا ‌من ‌دقيق ‌أو ‌صاعا ‌من ‌تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد أحد لا يذكر في هذا الدقيق ، قال: بلى هو فيه

[صحيح البخاري] (2/ 131)
: 1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري : أنه سمع أبا ‌سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، ‌صاعا ‌من ‌طعام، ‌أو ‌صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

[صحيح مسلم] (3/ 69)
: 17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا ‌سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ‌صاعا ‌من ‌طعام، ‌أو ‌صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب .