الموسوعة الحديثية


- سأَلتُ أبا هريرةَ عنِ الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ، فقال : إن كان واسعًا فاشتمِلْ ثم صَلِّهْ، وإن كان لا يسَعُ فاعقِدْه على عُنقِكَ ثم صَلِّهْ، فإن كان لا يسَعُ فائتزِرْ به ثم صَلِّهْ مُتَّزِرًا. قال : وسألتُه عنِ الرجلِ يأتي زوجتَه ثم يقومُ فيغتسِلُ ثم يعودُ معها في لحافِها وهي جنُبٌ، قال : لقد كان يُعجِبُني أن أستَدفِئَ بأختِ بنى قيسِ بنِ ثعلبةَ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : يزيد بن عبدالرحمن | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 2/118
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1159).
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - الرجل يصلي ‌في ‌ثوب ‌بعضه ‌على غيره صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب غسل - الاستدفاء بالزوجة بعد الغسل
|أصول الحديث