الموسوعة الحديثية


- «دخل ابنُ عُمَرَ وأنا أصَلِّي في إزارٍ، فقال: ألم تُكْسَ ثَوْبَينِ؟ قُلْتُ: بلى. قال: أفرَأَيتَ لو بعَثْتُك في حاجةٍ أكُنْتَ تذهَبُ هكذا كما صَلَّيتَ؟ قُلْتُ: لا. قال: فرَبُّك أحَقُّ أن تَزَيَّنَ له. ثُمَّ حَدَّث فلا أدري أرفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم حَدَّث عن عُمَرَ -نافِعٌ شَكَّ- قال: إذا لم يَكُنْ لأحَدِكم غَيرُ ثَوبٍ واحِدٍ فأراد أن يُصَلِّيَ فلْيَشُدَّ به حَقْوَيهِ، ولا يَشتَمِلِ اشتِمالَ اليَهودِ».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 200
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار صلاة - لباس الرجل في الصلاة عقيدة - من أمر بمخالفتهم صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب