الموسوعة الحديثية


- منِ اشتَرى بيعًا فوجَبَ لَهُ فَهوَ بالخيارِ ما لم يُفارِقهُ صاحبُهُ إن شاءَ أخذَهُ، فإن فارقَهُ فلا خيارَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : في سنده حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى كلاهما متكلم فيه
الراوي : ابن عمر وابن عباس | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 5/270
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار