الموسوعة الحديثية


- أنَّ الزُّبَيرَ بنَ العَوَّامِ لَقِيَ رَجُلًا قد أخذ سارِقًا وهو يريدُ أن يَذهَبَ به إلى السُّلطانِ، فشَفَع له الزُّبَيرُ لِيُرسِلَه، فقال: لا، حتى أبلُغَ به السُّلطانَ، فقال الزُّبَيرُ: إنَّما الشَّفاعةُ قبل أن يُبلَغَ به السَّلطانُ، فإذا بَلَغ إليه فقد لُعِنَ الشَّافِعُ والمشَفّعُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع [وورد] عن الزبير موقوفًا بسند حسن.
الراوي : ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1690/3
التخريج : أخرجه مالك (2/835)
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بر وصلة - رحمة الناس عامة حدود - العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان ديات وقصاص - الشفاعة في القصاص
|أصول الحديث