الموسوعة الحديثية


- "كُتِبَتِ الصَّلاةُ على الغُلامِ إذا عَقَلَ، والصُّوْمُ إذا أَطاقَ، وتَجْري عليه الشَّهادةُ والحُدودُ إذا احْتَلَمَ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جويبر لا يحتج به أحد، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 106
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحد على المجنون والصبي صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم صيام - الصبي يصوم إذا طاق للتمرين
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: