الموسوعة الحديثية


- كان الطَّلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بكرٍ، وسنَتَينِ مِن خلافةِ عُمَرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فقالَ عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قد استَعْجَلوا في أَمرٍ، كانت لهم فيه أَناةٌ ، فلو أَمْضَيْناه عليهم، فأَمْضاهُ عليهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2832
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده