الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في [ يعني ] ثَمنِ المِجنِّ ثُلُثِ دينارٍ أو نِصفِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث اضطرب في متنه واضطرب أيضاً في سنده مسند أو مرسلا وموقوفا
الراوي : عائشة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 8/255
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق