الموسوعة الحديثية


- أنَّ خولةَ بِنتَ يسارٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في حَجٍّ أو عُمرة فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ، ليسَ لي إلَّا ثوبٌ واحدٌ، وأَنا أَحيضُ فيهِ، قالَ : فإذا طَهُرتِ فاغسِلي موضعَ الدَّمِ، ثمَّ صلِّي فيه، قالَت : يا رسولَ اللَّهِ، إن لم يَخرُجْ أثرُهُ، قالَ : يَكْفيكِ الماءُ، ولا يضرُّكِ أثرُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وإن كان فيه ابن لهيعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 16/312
التخريج : أخرجه أبو داود (365) باختلاف يسير، وأحمد (2/ 364) واللفظ له، والبيهقي في ((الكبرى)) (2/ 408) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - دم الحيض يصيب الثوب صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس المرأة في الصلاة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - غسل الدم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه