الموسوعة الحديثية


- عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه.
خلاصة حكم المحدث : في رواته مجهول، عُمَر بن عبد العزيز لم يدرك عُمَر بن الخَطَّابِ، والمرفوع منه مرسل
الراوي : عمر بن عبد العزيز | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/312
التصنيف الموضوعي: جزية - لمن يقسم الفيء والجزية جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء