الموسوعة الحديثية


- إذا تُوفِّيَ أحَدُكم فوجَدَ شيئًا فلْيُكفَّنْ في ثوبِ حِبَرةٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22/452
التخريج : أخرجه أبو داود (3150)، والبيهقي (6940) واللفظ لهما، والديلمي في ((الفردوس)) (1116)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه جنائز وموت - صفة الكفن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 198)
: 3150 - حدثنا الحسن بن الصباح البزاز، حدثنا إسمعيل يعني ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب يعني ابن منبه، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (3/ 403)
6940- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنى إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة .