الموسوعة الحديثية


- عَنِ الْهُزَيلِ بنِ شُرَحبيلَ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى أبي موسى وسَلمانَ بنِ رَبيعةَ، فسَألَهما عَنِ ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ، وأُمٍّ، فقالا: للبِنتِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، قال: فأتى ابنَ مَسعودٍ، فسَألَه وأخبَرَه بما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لَقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتَدينَ! سَأقضي بما قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للِابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الِابنِ السُّدُسُ، تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3691
التخريج : -