الموسوعة الحديثية


- قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 3/11
التخريج : أخرجه أبو داود (1574، 1572) مفرقاً باختلاف يسير، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711)، وابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (9/21) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث