الموسوعة الحديثية


- ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الرَّبيع بن صَبيح: لا بأس به، رجلٌ صالحٌ. قاله الإمام أحمد، وضعَّفه يحيى بن معين والنَّسائيُّ، وقال أبو زرعة: شيخٌ، صالحٌ، صدوقٌ. وقال يعقوب بن شيبة: رجلٌ صالحٌ، صدوقٌ ثقةٌ، ضعيف جدًّا وقال ابن عَدِيٍّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا
الراوي : عبادة بن الصامت وأنس بن مالك | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/16
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - شروط البيع