الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ العَطَيَّةَ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثلُ الَّذي يُعْطي العَطِيَّةَ فيَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه.