الموسوعة الحديثية


- لا نذْرَ في معصيةٍ ولا قطيعةِ رحِمٍ ولا حاجةَ للكعبةِ إلى شيءٍ من زكاةِ أموالِكم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2672
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في ضعفاء)) (4/ 149) واللفظ له، وابن حبان كما في ((موارد الظمآن)) (1194) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية زكاة - مستحقو الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


ذخيرة الحفاظ (5/ 2672)
: 6239 - حديث: لا نذر في معصية، ولا قطعية رحم، ولا ‌حاجة ‌للكعبة إلى شيء من زكاة اموالكم. رواه عبد الله بن لهيعة: عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن ‌عمر بن الخطاب. وهذا لا أعلمه رواه غير ابن لهيعة، وهو ضعيف

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 149)
أخبرنا الفضل بن الحباب ثنا القعنبي عن بن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نذر في معصية الله ولا قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شيء من زكاة أموالكم قال الشيخ وهذا لا أعلم يرويه غير بن لهيعة ثنا محمد بن الحسين المحاربي الكوفي

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة (ص289)
: 1194- أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال ‌عمر بن الخطاب إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يمين عليك ولا ‌نذر ‌في ‌معصية ‌ولا ‌قطيعة رحم ولا فيما لا تملك"