الموسوعة الحديثية


- لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1710
التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938)، وأبو داود (2302)، والنسائي (3534)، وابن ماجه (2087) واللفظ له، وأحمد (20794)
التصنيف الموضوعي: عدة - القسط والأظفار للحادة عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه