الموسوعة الحديثية


- أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه. قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : أبو عثمان بن يزيد | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 351
التخريج : لم أقف عليه إلا عند أبي داود في المراسيل
التصنيف الموضوعي: جهاد - سهم المولود غنائم - الغنائم وتقسيمها مولود - أحكام المولود جهاد - الغنائم وأحكامها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث