الموسوعة الحديثية


- ودِدْنا لو أنَّ عُثمانَ وعَبدَ الرَّحمنِ تَبايَعا حتى نَنظُرَ أيُّهما أعظَمُ جَدًّا في التِّجارةِ، فاشتَرى عَبدُ الرَّحمنِ مِن عُثمانَ فَرَسًا بأرضٍ له أُخرى بأربعين ألْفَ دِرهَمٍ، أو نَحوِ ذلك -شَكَّ عَبدُ الرَّزَّاقِ في العَدَدِ- إنْ أدرَكَتْها الصَّفقةُ وهي سالِمةٌ، ثم أجازَ قَليلًا، فرجَعَ، فقال: أزيدُكَ سِتَّةَ آلافٍ إنْ وجَدَها رَسولي سالِمةً. قال: نَعم. فوجَدَها رسولُ عَبدِ الرَّحمنِ قد ماتَتْ، قال: فخرَجَ منها بالشَّرطِ الآخَرِ. فقال رَجُلٌ للزُّهريِّ: فإنْ لم يَشتَرِطْ؟ قال: فهي مِن مالِ البائِعِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن صالح، فمن رجال البخاريُّ.
الراوي : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/429
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - بيع الحيوانات بيوع - آداب البيع بيوع - شروط البيع