الموسوعة الحديثية


- أمَرَنا بغَسلِ الأنجاسِ سَبعًا.
خلاصة حكم المحدث : لا أصل له
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 401/21
التخريج : أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884)، والطبراني في ((الصغير)) (182) بمعناه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 64)
247 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة

مسند أحمد (10/ 123)
5884 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة

المعجم الصغير للطبراني (1/ 123)
182 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن يسار النسائي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن ابن عمر قال: كان غسل البول من الثوب سبع مرار , فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع حتى جعل غسل البول من الثوب مرة لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عصم أبو علوان الكوفي تفرد به أيوب بن جابر , وقد قيل عبد الله بن عصمة , والصواب عبد الله بن عصم