الموسوعة الحديثية


- جَمَعَ المَنزِلُ بيْنَ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ وبيْنَ مُعاويةَ؛ إمَّا في كَنيسةٍ، وإمَّا في بَيعةٍ، فقام عُبادةُ فقال: نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الذَّهبِ بالذَّهبِ، والوَرِقِ بالوَرِقِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، -وقال أحدُهما: والمِلحِ بالمِلحِ، ولم يَقُلْه الآخَرُ، وقال أحدُهما: مَن زاد أو ازدادَ فقد أرْبَى ، ولم يَقُلْه الآخَرُ- وأمَرَنا أنْ نَبيعَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيَدٍ كيف شِئنا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 22729
التخريج : أخرجه مسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والترمذي (1240)، والنسائي (4560)، وابن ماجه (2254)، وأحمد (22729) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه