الموسوعة الحديثية


- أن [معاذَ] بنَ جبلٍ قضى فيمن ارتهن نخلًا مثمرًا فليحسب المرتهنُ ثمرتَها من رأسِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 4/160
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8/ 229).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع النخل بأصله رهن - إذا اختلف الراهن والمرتهن مزارعة - تلقيح النخل مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (8/ 229)
11735 - أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي قال: أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا، فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال.